تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
القسم الثاني : في زكاة الفطر : وأركانها أربعة : الأول : في من تجب عليه : إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني يخرجها عن نفسه وعياله من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ولو عال تبرعا ، ويعتبر النية في أدائها وتسقط عن الكافر لو أسلم . وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال ، فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة ، ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد ، والفقير مندوب إلى اخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم . الثاني : في جنسها وقدرها : والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وأفضل ما يخرج التمر ثم الزبيب ويليه ما يغلب على قوت بلده ، وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني . ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى قيمة السوقية . الثالث : في وقتها : ويجب بهلال شوال ويتضيق عند صلاة العيد ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء ، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر أو انتظار المستحق ، وهي قبل صلاة العيد فطرة وبعدها صدقة ، وقيل : يجب القضاء ، وهو أحوط . وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم ، ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 386 | علي أصغر مرواريد