كتاب الخمس
وهو يجب في غنائم دار الحرب والكنائز والمعادن والغوص وأرباح التجارات
وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز .
ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على
رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات إلا فيما
فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .
ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ، وفي استحقاق من
ينتسب إليه بالأم قولان أشبههما أنه لا يستحق .
وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ؟ فيه تردد ؟ والأحوط بسطه عليهم
ولو متفاوتا . ولا يحمل الخمس إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق فيه ، ويعتبر الفقر
في اليتيم ولا يعتبر في ابن السبيل ، ولا تعتبر العدالة ، وفي اعتبار الإيمان تردد
واعتباره أحوط .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
الأولى : ما يخص به الإمام من الأنفال وهو ما يملك من الأرض بغير قتال
سلمها أهلها أو انجلوا ، والأرض الموات التي باد أهلها أو لم يكن لها أهل ،
ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وما يختص به ملوك أهل الحرب من