تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

كتاب الخمس

وهو يجب في غنائم دار الحرب والكنائز والمعادن والغوص وأرباح التجارات وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز . ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار . ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان أشبههما أنه لا يستحق . وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ؟ فيه تردد ؟ والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا . ولا يحمل الخمس إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق فيه ، ويعتبر الفقر في اليتيم ولا يعتبر في ابن السبيل ، ولا تعتبر العدالة ، وفي اعتبار الإيمان تردد واعتباره أحوط . ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : ما يخص به الإمام من الأنفال وهو ما يملك من الأرض بغير قتال سلمها أهلها أو انجلوا ، والأرض الموات التي باد أهلها أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وما يختص به ملوك أهل الحرب من