يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن .
الرابع : في مصرفها :
وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك اخراجها ، وصرفها إلى الإمام أو
من نصبه أفضل ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية ، ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا
أن يجتمع من لا تتسع لهم ، ويستحب أن يخص بها القرابة ثم الجيران مع
الاستحقاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 387
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٧