تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن . الرابع : في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك اخراجها ، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية ، ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ، ويستحب أن يخص بها القرابة ثم الجيران مع الاستحقاق .