الصوافي والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له .
وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فيها شرع ، وقيل : إذا غزا قوم بغير
إذنه فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .
الثانية : لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا باذنه ، وفي حال الغيبة
لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .
الثالثة : يصرف الخمس إليه مع وجوده وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من
نصيبهم وعليه الإتمام لو أعوز ، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم ،
وفي مستحقه ع أقوال أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من
الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .
الينابيع الفقهية — صفحة 389
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٩