تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الصوافي والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له . وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فيها شرع ، وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة . الثانية : لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا باذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . الثالثة : يصرف الخمس إليه مع وجوده وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم وعليه الإتمام لو أعوز ، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم ، وفي مستحقه ع أقوال أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .