تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته ، ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت ، فإن تعذر فلا ضمان على الدافع . والعاملون وهم جباة الصدقة . والمؤلفة وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالأسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا . وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ، ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق . والغارمون وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية ، ولو جهل الأمران قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو أشبه . ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته ، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا . وفي سبيل الله وهو كل ما كان قرية أو مصلحة كالحج والجهاد وبناء القناطر ، وقيل : يختص بالجهاد . وابن السبيل وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده والضيف ، ولو كان سفرهما معصية منعا . وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة : الإيمان : فلا يعطي منهم كافر ولا مسلم غير محق ، وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع وكذا في الفطرة ، ويعطي أطفال المؤمنين ، ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر أعاد . والثاني : العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر . الثالث : ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك ويعطي باقي الأقارب . الرابع : ألا يكون هاشميا فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ،
الينابيع الفقهية — صفحة 384 | علي أصغر مرواريد