تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
القول فيما تستحب فيه الزكاة : يشترط في مال التجارة الحول وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول والسوم وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار . وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب . الركن الثالث : في وقت الوجوب : إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله ، وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه ، وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله . ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن ، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين . ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق ، ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج ، ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية معتبرة في اخراجها وعزلها . الركن الرابع : في المستحق : والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق . أما الأصناف فثمانية : الفقراء والمساكين وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه والضابط من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم ، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ولو كان سبعمائة درهم ، ويمنع من