تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
القول في زكاة الذهب والفضة : ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول وكونهما منقوشين بسكة المعاملة . وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط ، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان ، وليس فيما نقص عن أربعة زكاة . ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل . ولا زكاة في السبائك ولا في الحلي وزكاته إعارته ، ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط ، ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ولم تجب لو كان غائبا ، ولا يجبر الجنس بالجنس الآخر . القول في زكاة الغلات : لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق " وكل وسق ستون صاعا يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل " ولا تقدير فيما زاد بل تجب فيه وإن قل ، ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ، وقيل : إذا أحمر تمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم . ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة . ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك لا ما يبتاع حبا أو يستوهب ، وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر ، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر والزكاة بعد المؤونة .