الأمهات حول السخال بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات ، ولو تم ما نقص عن
النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ، ولو ملك مالا آخر كان له
حول بانفراده ، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ، وإن قصد الفرار ولو كان
بعد الحول لم يسقط .
الرابع : ألا تكون عوامل .
وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز
ويجزئ الذكر والأنثى .
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في
الثالثة ، والحقة هي التي دخلت في الرابعة ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة ،
والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل
في الثالثة . ولا تؤخذ الربا ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة
ولا فحل الضراب .
الثانية : من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده وعنده أعلى منها بسن
دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو
عشرون درهما . ويجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير
جبر ، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس
بالقيمة السوقية والجنس أفضل ويتأكد في النعم .
الثالثة : إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة ، ويجوز أن يدفع من غير
غنم البلد ولو كانت أدون .
الرابعة : لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار
بالخلطة .
الينابيع الفقهية — صفحة 381
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨١