تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الأمهات حول السخال بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات ، ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده ، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط . الرابع : ألا تكون عوامل . وأما اللواحق فمسائل : الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز ويجزئ الذكر والأنثى . وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحقة هي التي دخلت في الرابعة ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة ، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة . ولا تؤخذ الربا ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب . الثانية : من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما . ويجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية والجنس أفضل ويتأكد في النعم . الثالثة : إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة ، ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون . الرابعة : لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة .
الينابيع الفقهية — صفحة 381 | علي أصغر مرواريد