تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الثاني : فيما تجب فيه وما يستحب : تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . وفي الذهب والفضة ، وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها . ويستحب في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر ، وفي مال التجارة قولان أصحهما الاستحباب . وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك كالبغال والحمير والرقيق ، ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى . القول في زكاة الأنعام والنظر في الشرائط واللواحق : والشرائط أربعة : الأول : في النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة ، كل واحد خمس وفي كل واحد شاة ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما . وفي البقر نصابان : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها مسنة . وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة وما نقص فعفو . وتجب الفريضة في كل واحد من النصب ولا يتعلق بما زاد ، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا . الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول . الثالث : الحول ، وهو اثنا عشر هلالا وإن لم يكمل أيامه ، وليس حول
الينابيع الفقهية — صفحة 380 | علي أصغر مرواريد