تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
كتاب الزكاة وهي قسمان : الأول : زكاة المال : وأركانها أربعة : الأول : من تجب عليه : وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ، نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا ، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له إن كان مليا وعليه الزكاة استحبابا ، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة والربح لليتيم . وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان أحوطهما الوجوب . وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد . ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح . والحرية معتبرة في الأجناس كلها وكذا التمكن من التصرف ، فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده ، ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا . ولا في الدين ، وفي رواية : إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره . وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ولو اتجر به استحب .