كتاب الزكاة
وهي قسمان :
الأول : زكاة المال : وأركانها أربعة :
الأول : من تجب عليه :
وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف .
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ، نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها
استحبابا ، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له إن كان مليا وعليه الزكاة
استحبابا ، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة والربح لليتيم .
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان أحوطهما الوجوب . وقيل : تجب
في مواشيهم ، وليس بمعتمد . ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل :
حكمه حكم الطفل ، والأول أصح .
والحرية معتبرة في الأجناس كلها وكذا التمكن من التصرف ، فلا تجب في مال
الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده ، ولو مضت
عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا . ولا في الدين ، وفي رواية : إلا أن يكون صاحبه
هو الذي يؤخره . وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ولو اتجر به
استحب .
الينابيع الفقهية — صفحة 379
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٩