وليس بمعتمد وربما نزل على اختلاف الأسعار .
الثالث : في وقتها :
وتجب بهلال شوال ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ،
ويجوز اخراجها بعده وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، فإن خرج وقت الصلاة
وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإن لم يكن عزلها قيل :
سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأول أشبه . وإذا أخر دفعها بعد العزل مع
الإمكان كان ضامنا ، وإن كان لا معه لم يضمن ، ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع
وجود المستحق ويضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن .
الرابع : في مصرفها :
وهو مصرف زكاة المال ويجوز أن يتولى المالك اخراجها والأفضل دفعها إلى
الإمام أو من نصبه ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ، ولا يعطي غير المؤمن أو المستضعف
مع عدمه ويعطي أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا ، ولا يعطي الفقير أقل من
صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ، ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة ،
ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران .
الينابيع الفقهية — صفحة 370
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٠