تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وليس بمعتمد وربما نزل على اختلاف الأسعار . الثالث : في وقتها : وتجب بهلال شوال ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ، ويجوز اخراجها بعده وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإن لم يكن عزلها قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأول أشبه . وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا ، وإن كان لا معه لم يضمن ، ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن . الرابع : في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ويجوز أن يتولى المالك اخراجها والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ، ولا يعطي غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ويعطي أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا ، ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ، ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة ، ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران .