وسبك وغيره .
الفصل الثاني : في قسمته :
يقسم ستة أقسام :
ثلاثة للنبي ص وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى
وهو الإمام ع وبعده للإمام القائم مقامه ، وما كان قبضه النبي ص
أو الإمام ينتقل إلى وارثه .
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، وقيل : بل يقسم خمسة أقسام ،
والأول أشهر . ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو
انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر ، ولا يجب استيعاب
كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز .
وهنا مسائل :
الأولى : مستحق الخمس وهو من ولده عبد المطلب ، وهو بنو أبي طالب
والعباس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ، وفي استحقاق بني المطلب تردد ،
أحوطه المنع .
الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو
الأحوط .
الثالثة : يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل
كان له ، وإن أعوز أتم من نصيبه .
الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا
في بلده ، وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط .
الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال
هذه ضمن ويجوز مع عدمه .
السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردد ، والعدالة لا تعتبر على الأظهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 373
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٣