تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وسبك وغيره . الفصل الثاني : في قسمته : يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي ص وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ع وبعده للإمام القائم مقامه ، وما كان قبضه النبي ص أو الإمام ينتقل إلى وارثه . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، وقيل : بل يقسم خمسة أقسام ، والأول أشهر . ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر ، ولا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز . وهنا مسائل : الأولى : مستحق الخمس وهو من ولده عبد المطلب ، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ، وفي استحقاق بني المطلب تردد ، أحوطه المنع . الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط . الثالثة : يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتم من نصيبه . الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده ، وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط . الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه . السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردد ، والعدالة لا تعتبر على الأظهر .