العين مع ارتفاع الفقر وللفقير بذل القيمة ، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد
لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد .
الثاني : لو نقصت قيل : بردها ولا شئ على الفقير ، والوجه لزوم القيمة حين
القبض .
الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ولا يكلف
المالك أخذه وإعادته ، وإن استغنى بغيره استعيد القرض .
القول في النية :
والمراعي نية الدافع إن كان مالكا وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن
يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك .
والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام
والساعي ، وتتعين عند الدفع ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه ، وحقيقتها القصد
إلى القرية والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة ، ولا يفتقر إلى نية الجنس
الذي يخرج منه .
فروع :
لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نافلة ،
صح . ولا كذا لو قال : أو نافلة .
ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما
أجزأته ، وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما .
ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على
الأشبه .
ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز ولو وصل ، ولو لم ينو رب المال ونوى
الساعي أو الإمام عند التسليم ، فإن أخذها الساعي كرها جاز ، وإن أخذها طوعا
الينابيع الفقهية — صفحة 367
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٧