تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
العين مع ارتفاع الفقر وللفقير بذل القيمة ، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد . الثاني : لو نقصت قيل : بردها ولا شئ على الفقير ، والوجه لزوم القيمة حين القبض . الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ولا يكلف المالك أخذه وإعادته ، وإن استغنى بغيره استعيد القرض . القول في النية : والمراعي نية الدافع إن كان مالكا وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك . والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام والساعي ، وتتعين عند الدفع ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه ، وحقيقتها القصد إلى القرية والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة ، ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه . فروع : لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نافلة ، صح . ولا كذا لو قال : أو نافلة . ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته ، وكذا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما . ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه . ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز ولو وصل ، ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم ، فإن أخذها الساعي كرها جاز ، وإن أخذها طوعا