تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان الباقي له ، وإن كان عليه سكة الاسلام قيل : يعرف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه . الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ، ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه . تفريع : العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن . الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . السادس : ما اشترى الذمي من أرض مسلم ، إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها . السابع : ما اختلط بالحرام ، الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس . فروع : الأول : الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص . الثاني : لا يعتبر الحول في شئ من الخمس ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب . الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه ، وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر . الرابع : الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن من حفر
الينابيع الفقهية — صفحة 372 | علي أصغر مرواريد