عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان الباقي له ، وإن كان عليه سكة الاسلام قيل :
يعرف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه .
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته
دينارا فصاعدا ، ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه .
تفريع :
العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من
الساحل كان له حكم المعادن .
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات
والصناعات والزراعات .
السادس : ما اشترى الذمي من أرض مسلم ، إذا اشترى الذمي أرضا من
مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة
عنوة أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها .
السابع : ما اختلط بالحرام ، الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه
الخمس .
فروع :
الأول : الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو
كبيرا وكذا المعادن والغوص .
الثاني : لا يعتبر الحول في شئ من الخمس ولكن يؤخر ما يجب في أرباح
التجارات احتياطا للمكتسب .
الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول
المؤجر مع يمينه ، وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر .
الرابع : الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن من حفر
الينابيع الفقهية — صفحة 372
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٢