تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
غيره ، وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة ، وفيه تردد . الثالثة : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة . فروع : الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى ، وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل . الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل . الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله ، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص ، وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله . الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد . ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له ، ولو مات الواهب كانت على ورثته ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردد . الثاني : في جنسها وقدرها : والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط . ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته . والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع ، والصاع أربعة أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني ، ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى قيمة السوق ، وقدره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة
الينابيع الفقهية — صفحة 369 | علي أصغر مرواريد