تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

كتاب الخمس

وفيه فصلان : الفصل الأول : في ما يجب فيه : وهو سبعة : الأول : غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا . الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . ويجب فيه الخمس بعد المؤونة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر . الثالث : الكنوز وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثر وجب الخمس ، ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع ، فإن عرفه فهو أحق به وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس ، وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف . تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام فإن لم يكن عليه سكة ، أو كان