كتاب الخمس
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في ما يجب فيه :
وهو سبعة :
الأول : غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم
يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا .
الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير
منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . ويجب
فيه الخمس بعد المؤونة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ،
والأول أكثر .
الثالث : الكنوز وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا
وكان في أرض دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثر وجب الخمس ، ولو وجده
في ملك مبتاع عرفه البائع ، فإن عرفه فهو أحق به وإن جهله فهو للمشتري وعليه
الخمس ، وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته ولو ابتاع سمكة
فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف .
تفريع :
إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام فإن لم يكن عليه سكة ، أو كان