تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قيل : لا يجزئ ، والإجزاء أشبه . القسم الثاني : في زكاة الفطرة : وأركانها أربعة : الأول : في من تجب عليه : تجب الفطرة بشروط ثلاثة : الأول : التكليف فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه . الثاني : الحرية فلا يجب على المملوك ولو قيل : يملك . ولا على المدبر ، ولا على أم الولد ، ولا على المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ ، ولو تحرر منه شئ وجبت عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك . الثالث : الغنى فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة ، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله ، وهو الأشبه . ويستحب للفقير اخراجها وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ، ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا من زوجة وولد وما شاكلهما وضيف وما شابهه صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا . والنية معتبرة في أدائها فلا يصح اخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ، ولو أسلم سقطت عنه . مسائل ثلاث : الأولى : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه ، ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت ، وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له . الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما
الينابيع الفقهية — صفحة 368 | علي أصغر مرواريد