قيل : لا يجزئ ، والإجزاء أشبه .
القسم الثاني : في زكاة الفطرة :
وأركانها أربعة :
الأول : في من تجب عليه :
تجب الفطرة بشروط ثلاثة :
الأول : التكليف فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال
وهو مغمى عليه .
الثاني : الحرية فلا يجب على المملوك ولو قيل : يملك . ولا على المدبر ، ولا على
أم الولد ، ولا على المكاتب المشروط ، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ ، ولو
تحرر منه شئ وجبت عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك .
الثالث : الغنى فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ،
وقيل : من تحل له الزكاة ، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله ، وهو الأشبه .
ويستحب للفقير اخراجها وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ، ومع
الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا من زوجة وولد وما
شاكلهما وضيف وما شابهه صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا .
والنية معتبرة في أدائها فلا يصح اخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ، ولو
أسلم سقطت عنه .
مسائل ثلاث :
الأولى : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا
وجبت عليه ، ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت ، وكذا التفصيل لو ملك
مملوكا أو ولد له .
الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما
الينابيع الفقهية — صفحة 368
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٨