تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا ، وقيل : استحبابا ، وهو الأشهر . الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه . التاسعة : يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية . القول في وقت التسليم : إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها ، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين ، والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد ، وإن كان اقتراحا لم يجز ويضمن إن تلفت ، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل ، فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال . ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه . ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض ، ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس ، ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا . فروع : الأول : لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة