السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا ، وقيل : استحبابا
، وهو الأشهر .
الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة ولا
بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه .
التاسعة : يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول
الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة
أو جزية .
القول في وقت التسليم :
إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له
قبضها ، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين ، والأشبه أن التأخير إن كان
لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد ، وإن كان اقتراحا لم يجز ويضمن إن تلفت ،
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك
زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل ، فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة
كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في
المال . ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو
تالفة على الأشبه .
ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل
القيمة عند القبض كالقرض ، ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس ، ولو
كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي
عوضها لأنها لم تتعين ، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا .
فروع :
الأول : لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة
الينابيع الفقهية — صفحة 366
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٦