تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ، ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في النقاص إلى القيمة السوقية على الأظهر ، وكذا ما فوق الجذع من الأسنان ، وكذا ما عدا أسنان الإبل . الثالث : في أسنان الفرائض : بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل ، وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن ، والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها ، والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة ، والتبيع هو الذي ثم له حول ، وقيل : سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي ، والمسنة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة . ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ومن العين أفضل وكذا في سائر الأجناس ، والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر . ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ، وليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة قيل : يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه . وأما اللواحق : فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط ، فإن تلفت لزمه الضمان وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام . ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفرا وعليها حق الفقراء ، ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي