تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها . ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد . ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب ويجبر من الزائد وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب ، فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه . والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء ، ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول وقد أخرجت ما وجب على ، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين ، ولو شهد عليه شاهدان قبلا . وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له من أيها شاء اخراج الزكاة ، ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ، ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة . ولا تؤخذ الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين . ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ، ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ويجزئ الذكر والأنثى لتناول الاسم له . القول في زكاة الذهب والفضة : والكلام في النصاب والشرائط والأحكام . أما النصاب : ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين