أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها .
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره
تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد .
ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب ويجبر من الزائد
وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب ، فلو كان عنده ست وعشرون من
الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليها
ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه .
والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل
العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي
الصنفين شاء ، ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول وقد أخرجت ما وجب
على ، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين ، ولو شهد عليه شاهدان قبلا . وإذا
كان للمالك أموال متفرقة كان له من أيها شاء اخراج الزكاة ، ولو كانت السن
الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ، ولو كان كله مراضا
لم يكلف شراء صحيحة .
ولا تؤخذ الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين . ولا
الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ، ويجوز أن يدفع من غير غنم
البلد وإن كان أدون قيمة ويجزئ الذكر والأنثى لتناول الاسم له .
القول في زكاة الذهب والفضة :
والكلام في النصاب والشرائط والأحكام .
أما النصاب :
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ثم ليس
في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين
الينابيع الفقهية — صفحة 355
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٥