تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع . وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص فالفريضة في الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين . وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون ، والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، وكذا ما بين النصب التي عددناها . ولا يضم مال انسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوع النصاب ، ولا يفرق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما . الشرط الثاني : السوم : فلا تجب الزكاة في المعلوفة ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ، ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم ولا اعتبار باللحظة عادة ، وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه . ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بظل حولها لخروجها عن اسم السوم ، وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره باذنه أو بغير إذنه . الشرط الثالث : الحول : وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه وفي مال التجارة والخيل مما يستحب فيه ، وحده أن يمضى له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول ، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الأصح ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر . ولا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده ، ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ فإن فرط المالك ضمن وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة