والباذنجان والخيار وما شاكله ، وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب
، والاستحباب أصح ، وفي الخيل الإناث . وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره ، ولا
زكاة في البغال والحمير والرقيق ، ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي
في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه .
القول في زكاة الأنعام :
والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق .
أما الشرائط فأربعة :
الأول : اعتبار النصب :
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا
وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى
وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين
فأربعون أو خمسون أو منهما .
وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها
شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك
قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ
من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر .
وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان ، والفريضة تجب في كل نصاب من
نصب هذه الأجناس وما بين النصابين لا يجب فيه شئ ، وقد جرت العادة بتسمية
ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا ومعناه
في الكل واحد .
فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع ، بمعنى أنه لا
الينابيع الفقهية — صفحة 351
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥١