تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
والباذنجان والخيار وما شاكله ، وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح ، وفي الخيل الإناث . وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره ، ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق ، ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه . القول في زكاة الأنعام : والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق . أما الشرائط فأربعة : الأول : اعتبار النصب : وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما . وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما . وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر . وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان ، والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس وما بين النصابين لا يجب فيه شئ ، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا ومعناه في الكل واحد . فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع ، بمعنى أنه لا