بنسبة التالف من النصاب ، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف
ورثته الحول وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول
ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا .
الشرط الرابع : ألا يكون عوامل :
فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة .
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد :
الأول : الفريضة :
في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإنه زادت واحدة كانت
فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى
كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة
أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا
بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين
بنت لبون .
ولو أمكن في كل عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في
اخراج أيهما شاء .
وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
الثاني : في الإبدال :
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا
عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء ، ومن وجبت عليه سن وليست عنده
وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض منها
بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل سواء
الينابيع الفقهية — صفحة 353
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٣