تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بنسبة التالف من النصاب ، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا . الشرط الرابع : ألا يكون عوامل : فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة . وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد : الأول : الفريضة : في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإنه زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . ولو أمكن في كل عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في اخراج أيهما شاء . وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . الثاني : في الإبدال : من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء ، ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل سواء