تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
المغشوشة عن الجياد . الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها ، وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا ، وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب . الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض ، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه . الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا . السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول مروي . السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر . القول في زكاة الغلات : والنظر في الجنس والشروط واللواحق . أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس ، وقيل : السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه .