المغشوشة عن الجياد .
الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها
فضة خالصة وعن الجملة منها ، وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد
احتياطا جاز أيضا ، وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب .
الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون
المقرض ، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ،
وهو الأشبه .
الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه
أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا .
السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع
غيبة المالك وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول
مروي .
السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو
بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم أو أربعة من الإبل
وعشرون من البقر .
القول في زكاة الغلات :
والنظر في الجنس والشروط واللواحق .
أما الأول :
فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة
والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل
المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس ، وقيل : السلت
كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه .
الينابيع الفقهية — صفحة 357
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٧