تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
يجز في الحول إلا بعد القبض ، وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول . ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ، ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بنى على القول بانتقال الملك والوجه أنه من حين العقد ، وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه . ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ، ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة . والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها ، وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب . ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف ولا الضال ولا المال المفقود ، فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنته استحبابا ، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا الدين حتى يقبضه ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط . والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل ، والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن ولو تمكن وفرط ضمن ، والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي . النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه وما تستحب : تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك . وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر كالقت