يجز في الحول إلا بعد القبض ، وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .
ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ، ولو شرط
البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بنى على القول بانتقال الملك والوجه أنه من
حين العقد ، وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه .
ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولو عزل الإمام قسطا جرى في
الحول إن كان صاحبه حاضرا وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ، ولو نذر في أثناء
الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة .
والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها ، وإمكان أداء
الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب .
ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه
ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف ولا الضال ولا المال المفقود ، فإن مضى عليه سنون
وعاد زكاه لسنته استحبابا ، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا الدين حتى
يقبضه ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل :
لا ، والأول أحوط .
والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه
ضمانها وإن أهمل ، والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن ولو تمكن
وفرط ضمن ، والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في
الغلات والمواشي .
النظر الثاني :
في بيان ما تجب فيه وما تستحب :
تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ،
والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك .
وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر كالقت
الينابيع الفقهية — صفحة 350
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٠