تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
كتاب الزكاة وفيه قسمان : القسم الأول : في زكاة المال : والنظر في من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه : النظر الأول : في من تجب عليه : فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ، نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له اخراج الزكاة من مال الطفل ، وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب له الزكاة ، أما لو لم يمكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا . ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه . وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا . والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك ويجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه . وكذا المكاتب المشروط عليه ، ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا . والملك شرط في الأجناس كلها ولا بد أن يكون تاما ، فلو وهب له نصاب لم