تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
يستحب الزكاة في خمسة أجناس : أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن قيمته دراهم أو دنانير ، وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر ، وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران وفي البراذين دينار ويراعى فيها السوم والحول والملك ولا يراعى فيها النصاب ، ورابعها سبائك الذهب والفضة ، وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة . وألحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن صاحبه ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد إليه زكاه لسنة واحدة . فصل : في ذكر مال الدين : مال الدين على ضربين : أحدهما تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته ، والآخر يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره . فصل : فيما لا يجب فيه الزكاة : لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا : مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير وما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال وغير ذلك ، والخضراوات ، والفواكه كلها ، والعقارات ، والأرضين والمساكن ، والآلات ، والأثاث ، والمماليك ، والحلي المباح استعماله . وإذا اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس عن النصاب فلا يضم بعض إلى بعض إلا إذا فر به من الزكاة . فصل : في مستحق الزكاة ومقدار ما يعطي : يستحق الزكاة ثمانية أصناف : الفقراء وهم الذين لا شئ لهم ، والمساكين