تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وما بين إحدى وستين إلى ست وسبعين وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين . وواحد تسع وعشرون وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين . وبعد ذلك واحد ثمانية وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية . فأما الفريضة المأخوذة منها فاثنتا عشرة فريضة : خمس منها متجانسة ، وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين . وسبعة مختلفة في ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان . فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . فصل : في زكاة البقر : شرائط زكاة البقر شرائط الإبل سواء وهي : الملك والنصاب والسوم والحول وما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا وما يؤخذ منه يسمى فريضة . فالنصب في البقر أربعة : أولها ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون فيه مسنة ، والثالث ستون فيه تبيعان أو تبيعتان ، والرابع في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . والأوقاص فيها أربعة : أولها تسعة وعشرون ، والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين ، والثالث تسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين ، والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ . والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ومسنة . فصل : في زكاة الغنم : شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر : وهي الملك والنصاب والسوم والحول .