وما بين إحدى وستين إلى ست وسبعين وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين .
وواحد تسع وعشرون وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين .
وبعد ذلك واحد ثمانية وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ثم
بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية .
فأما الفريضة المأخوذة منها فاثنتا عشرة فريضة : خمس منها متجانسة ، وهو ما
يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين . وسبعة مختلفة في ست وعشرين
بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين
حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين
حقتان . فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين
بنت لبون .
فصل : في زكاة البقر :
شرائط زكاة البقر شرائط الإبل سواء وهي : الملك والنصاب والسوم والحول وما
لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا وما يؤخذ منه يسمى فريضة .
فالنصب في البقر أربعة : أولها ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون فيه
مسنة ، والثالث ستون فيه تبيعان أو تبيعتان ، والرابع في كل
أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة .
والأوقاص فيها أربعة : أولها تسعة وعشرون ، والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى
أربعين ، والثالث تسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين ، والرابع تسعة تسعة بالغا ما
بلغ .
والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ومسنة .
فصل : في زكاة الغنم :
شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر : وهي الملك والنصاب والسوم والحول .
الينابيع الفقهية — صفحة 135
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٥