تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ يسمى فريضة . والنصب في الغنم خمسة : أولها أربعون فيه شاة ، والثاني مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان ، والثالث مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والرابع ثلاث مائة وواحدة ففيه أربع شياه ، والخامس أربع مائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ . والعفو خمسة : أولها تسعة وثلاثون ، والثاني ثمانون وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين ، والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين وواحدة ، والرابع مائة إلا واحدة وهو ما بين مائتين وواحدة إلى ثلاث مائة وواحدة ، والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاث مائة وواحدة إلى أربع مائة . فصل : في زكاة الذهب والفضة : شروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير ودراهم . ولكل واحد منهما نصابان وعفوان . فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، والثاني كل ما زاد أربعة ففيه عشر دينار بالغا ما بلغ . والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا ، والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل . وأول نصاب الفضة مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم . والعفو الأول ما نقص عن المائتين ، والثاني ما نقص عن الأربعين . فصل : في زكاة الغلات : شرائط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب . فالنصاب فيها واحد والعفو واحد .
الينابيع الفقهية — صفحة 136 | علي أصغر مرواريد