وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ يسمى فريضة .
والنصب في الغنم خمسة : أولها أربعون فيه شاة ، والثاني مائة وإحدى وعشرون
فيه شاتان ، والثالث مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والرابع ثلاث مائة وواحدة
ففيه أربع شياه ، والخامس أربع مائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ .
والعفو خمسة : أولها تسعة وثلاثون ، والثاني ثمانون وهو ما بين أربعين إلى مائة
وإحدى وعشرين ، والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة وهو ما بين مائة وإحدى
وعشرين إلى مائتين وواحدة ، والرابع مائة إلا واحدة وهو ما بين مائتين وواحدة إلى
ثلاث مائة وواحدة ، والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاث مائة وواحدة إلى
أربع مائة .
فصل : في زكاة الذهب والفضة :
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين
دنانير ودراهم . ولكل واحد منهما نصابان وعفوان .
فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، والثاني كل ما زاد أربعة
ففيه عشر دينار بالغا ما بلغ .
والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا ، والثاني ما نقص عن أربعة
مثاقيل .
وأول نصاب الفضة مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، والثاني كل ما زاد أربعون
درهما ففيه درهم .
والعفو الأول ما نقص عن المائتين ، والثاني ما نقص عن الأربعين .
فصل : في زكاة الغلات :
شرائط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب . فالنصاب فيها واحد والعفو
واحد .
الينابيع الفقهية — صفحة 136
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٦