فإنه أربعة أرطال بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ، ويجوز اخراج القيمة بسعر
الوقت .
ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال ، وتحرم على من تحرم عليه زكاة
الأموال ، ويعتبر فيه خمسة أوصاف : الفقر والإيمان أو حكمه وارتفاع الفسق ولا
يكون ممن يجب عليه نفقته ولا يكون من بني هاشم .
ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي أصواعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 141
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤١