فصل : في قسمة الخمس وبيان مستحقه :
يقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، فهذه
الثلاثة للإمام .
وسهم ليتامى آل محمد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم .
فصل : في ذكر الأنفال ومن يستحقها :
الأنفال كانت لرسول الله ص خاصة ، لمن قام مقامه في أمور
المسلمين ، وهي خمسة عشر صنفا : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم
يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس
الجبال ، وبطون الأودية ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، والآجام ، وصوافي
الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب ، وميراث من لا وارث
له ، ومن الغنائم : الجارية الحسناء ، والفرس الفارة ، والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك
مما لا نظير له من رقيق ، أو متاع ، وإذا قوتل قوم من أهل حرب فأخذ غنائمهم من
غير إذن الإمام فذلك له خاصة .
فصل : في زكاة الفطرة :
تحتاج زكاة الفطرة إلى معرفة ستة أشياء : من تجب ، ومتى تجب ، وما الذي
يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه ، وكم أقل ما يعطي .
فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن
نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا ،
ويستحب اخراجها لمن لا يجد النصاب .
وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق يوم الفطر قبل صلاة العيد .
ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والأرز ، والأقط ، واللبن . والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن
الينابيع الفقهية — صفحة 140
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٠