تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فصل : في قسمة الخمس وبيان مستحقه : يقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة للإمام . وسهم ليتامى آل محمد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم . فصل : في ذكر الأنفال ومن يستحقها : الأنفال كانت لرسول الله ص خاصة ، لمن قام مقامه في أمور المسلمين ، وهي خمسة عشر صنفا : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، والآجام ، وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب ، وميراث من لا وارث له ، ومن الغنائم : الجارية الحسناء ، والفرس الفارة ، والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق ، أو متاع ، وإذا قوتل قوم من أهل حرب فأخذ غنائمهم من غير إذن الإمام فذلك له خاصة . فصل : في زكاة الفطرة : تحتاج زكاة الفطرة إلى معرفة ستة أشياء : من تجب ، ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه ، وكم أقل ما يعطي . فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا ، ويستحب اخراجها لمن لا يجد النصاب . وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق يوم الفطر قبل صلاة العيد . ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز ، والأقط ، واللبن . والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن