كتاب الزكاة
الزكاة تحتاج إلى معرفة خمسة أشياء :
ما تجب فيه الزكاة ، ومن تجب عليه ، ومقدار ما تجب فيه ، ومتى تجب ، ومن
المستحق لها .
وربما يتداخل هذه الأبواب في العقود فليتأمل ذلك فإنه لا يخرج شئ عن
بابه .
فصل : فيما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها :
الزكاة تجب في تسعة أشياء : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة
والشعير والتمر والزبيب ، وما عداها لا تجب فيه .
وهي على ضربين : أحدهما يراعى فيه حؤول الحول ، والآخر لا يراعى فيه ذلك .
فما يراعى فيه حؤول الحول الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات والثمار .
وما لا يراعى فيه الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار .
وشرائط ما يراعى فيه الحول على ضربين : أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر
يرجع إلى الأجناس .
فما يرجع إلى المكلف على ضربين : أحدهما شرائط الوجوب والآخر شرائط
الضمان . فشرائط الوجوب اثنان : الحرية وكمال العقل . فالحرية شرط في الأجناس
الخمسة كلها .
الينابيع الفقهية — صفحة 133
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٣