تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
كتاب الزكاة الزكاة تحتاج إلى معرفة خمسة أشياء : ما تجب فيه الزكاة ، ومن تجب عليه ، ومقدار ما تجب فيه ، ومتى تجب ، ومن المستحق لها . وربما يتداخل هذه الأبواب في العقود فليتأمل ذلك فإنه لا يخرج شئ عن بابه . فصل : فيما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها : الزكاة تجب في تسعة أشياء : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وما عداها لا تجب فيه . وهي على ضربين : أحدهما يراعى فيه حؤول الحول ، والآخر لا يراعى فيه ذلك . فما يراعى فيه حؤول الحول الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات والثمار . وما لا يراعى فيه الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار . وشرائط ما يراعى فيه الحول على ضربين : أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس . فما يرجع إلى المكلف على ضربين : أحدهما شرائط الوجوب والآخر شرائط الضمان . فشرائط الوجوب اثنان : الحرية وكمال العقل . فالحرية شرط في الأجناس الخمسة كلها .
الينابيع الفقهية — صفحة 133 | علي أصغر مرواريد