وكمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل
من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة .
وشرائط الضمان اثنان : الاسلام وإمكان الأداء . وما يرجع إلى الأجناس
فشرطه اثنان : حؤول الحول وبلوغ النصاب . وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان :
أحدهما يرجع إلى من تجب عليه ، والثاني يرجع إلى الأجناس . فما يرجع إلى من
تجب عليه الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في
مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان .
وما يرجع إلى الأجناس شرط واحد : وهو بلوع النصاب . ونحن نبين لكل
جنس منه فصلا مفردا إن شاء الله .
فصل : في زكاة الإبل :
لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة : الملك والنصاب والسوم وحؤول
الحول .
وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا وما تجب فيه يسمى فريضة ، فالنصب في
الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ،
ست وعشرون ، ست وثلاثون ، ست وأربعون ، إحدى وستون ، ست وسبعون ،
إحدى وتسعون ، مائة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون .
والأشناق ثلاثة عشر :
خمسة منها أربعة أربعة أولها الأربعة الأولة ، والثاني ما بين الخمس إلى العشر ،
وما بين العشر إلى خمس عشرة ، وما بين خمس عشرة إلى عشرين وما بين عشرين إلى
خمس وعشرين ، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين شنق .
واثنان تسعة تسعة : ما بين ست وعشرين إلى ست وثلاثين ، وما بين ست
وثلاثين إلى ست وأربعين .
وثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين
الينابيع الفقهية — صفحة 134
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٤