تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وكمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة . وشرائط الضمان اثنان : الاسلام وإمكان الأداء . وما يرجع إلى الأجناس فشرطه اثنان : حؤول الحول وبلوغ النصاب . وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع إلى من تجب عليه ، والثاني يرجع إلى الأجناس . فما يرجع إلى من تجب عليه الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان . وما يرجع إلى الأجناس شرط واحد : وهو بلوع النصاب . ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا إن شاء الله . فصل : في زكاة الإبل : لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة : الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول . وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا وما تجب فيه يسمى فريضة ، فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ست وعشرون ، ست وثلاثون ، ست وأربعون ، إحدى وستون ، ست وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون . والأشناق ثلاثة عشر : خمسة منها أربعة أربعة أولها الأربعة الأولة ، والثاني ما بين الخمس إلى العشر ، وما بين العشر إلى خمس عشرة ، وما بين خمس عشرة إلى عشرين وما بين عشرين إلى خمس وعشرين ، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين شنق . واثنان تسعة تسعة : ما بين ست وعشرين إلى ست وثلاثين ، وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين . وثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين