] 3565 [ « مسألة 35 » : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها ، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان : أقواهما العدم ( 1 ) لأنه مسلط على ماله . وحيث إنّ المالك أيضاً مسلط على حصّته ، فله أن يستأجر أميناً يضمه مع العامل ، والاُجرة عليه لأنّ ذلك لمصلحته . ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز رفع يد العامل واستئجار من يحفظ الكلّ ، والاُجرة على المالك أيضاً ( ( [ 196 ] ) ) .
شرح
نحوه .
( 1 ) إذا ثبتت خيانة العامل ببينة أو غير بينة ، فهل 1 للمالك أن يمنعه من التصرف ويقطع يده عن الثمرة ، ويتصدى المالك نفسه أو شخص آخر للحفظ ، فلا يتصرف العامل في ذلك ، أو 2 ليس له ذلك ، ولابدّ للمالك إن أراد حفظ حصته من ضم من يمنعه من السرقة إليه ويكون اُجرة المضموم على المالك لا على العامل ، لأنه يحفظ مال المالك فهو لمصلحته ، فأي مقتض لأخذ ذلك من العامل ( [ 197 ] ) .
هامش
196 ( ) أي اُجرة الحفظ ، خلافاً لبعض العامة حيث جعلها على العامل كما في مغني المحتاج 2 : 331 ، والوجيز 1 : 229 ، لا اُجرة العمل الذي يكون على العامل ، وهذا واضح لأن العمل من وظائف العامل ، فلابدّ وأن تكون اُجرة ذلك عليه . ولذا قال العلاّمة في القواعد : « ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ ، فالأقرب رفع يده عن الثمرة وإلزامه باُجرة عامل » القواعد 2 : 323 ، طبعة مؤسسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة . ونحو ذلك عبارة المسالك 5 : 63 .
197 ( ) ذهب إلى القول الثاني المحقق في الشرائع 2 : 188 حيث قال : « الوجه أنّ يده لا ترفع عن حصته » ، والعلاّمة في القواعد 2 : 344 حيث قال : « الأقرب أن يده لا ترفع عن حصته » طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة .
والمستفاد من عبارة كل منهما أن القول الأوّل محتمل . وقال في الجواهر : « ولعله ] أي وجه احتمال القول الأوّل هو ما ذكره الشهيد في المسالك 5 : 63 ، وإن أجاب عليه وهو [ لأنّ إثبات يده على حصّته يستدعي إثباتها على حصّة المالك التي له رفع يده عنها . وفيه : منع توقّفه على