( ومنها ) : ما إذا فسخ أحدهما ( 1 ) بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل
شرح
القسمة ، أو تقايلا .
المثل ، فعلى القول الآخر وهو الملكية بعد البلوغ لا أنّه لا يستحق شيئاً بل يستحق اُجرة المثل ، فلاوجه لجعل ما ذكره ثمرة للنزاع ( [ 172 ] ) .
( 1 ) الثمرة الثانية : لو فرض أن عقد المساقاة قد فسخ بتخلف شرط أو خيار غبن أو نحو ذلك ، فقد تقدّم منًا أن معنئ الفسخ هو فرض العقد كأن لم يكن حدوثا ومن الأوّل ؛ ورجوع كل من العوضين إلى صاحبه . فيرجع تمام الثمر للمالك ، ولا يكون للعامل حيئئذٍ إلا أجرة المثل ،
هامش
هو المأموربه والمأمور به لم يأت به .
على أن في الجواب أشياء اُخرى تعرضنا لها في هامش المسألة 28 المتقدمة الرقم العام ] 3558 [ . الواضح 15 : 127 - 133 .
172 ( ) إشكال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على الماتن إشكال مبنائي ، لأن الماتن ( قدس سره ) يرى الانحلال في عقدالمساقاة وفي أمر الآمر بالعمل ، فما تحقق من المساقاة مع الشرط صحيح وما لم تتحقق فيه تبطل من حينه . ولذا لو كان ترك العامل العمل قبل أن تظهر الثمرة عند الماتن محكوماً فيه باُجرة المثل للعامل لو فسخ المالك بعد أن ترك العامل العمل ، لأن الفسخ عنده يحل العقد بقاء لا أنّه يحله حدوثاً ، وعلى فرض أن الفسخ لا يحل العقد بقاءً ويحله حدوثاً فأمر المالك بالعمل أيضاً انحلالي ، فينحل إلى ما أتى به فيرجع إليه . وبما أنّه لا يمكن أن يرجع إليه فيرجع إليه بدله وهو اُجرة المثل ، وما لم يأت به ليس له في مقابلة شيء .
بينما السيد الاُستاذ ( قدس سره ) قال لا اُجرة فيه للعامل ، لأن بالفسخ ينحل العقد حدوثاً ، فلا عقد يقتضي الضمان للعامل بمقدار ما أتى به من العمل ، ولا أمر من المالك إلاّ بالعمل المستمر إلى الأخير ولم يأت به ، وما أتى به من العمل إلى ما قبل ظهور الثمر لم يؤمر به ، فلا يستحق شيئاً من اُجرة المثل ، ولم يقل فيه بانحلال الأمر وأخذ الأمر فيه ، كالأمر في الأشياء البسيطة أو المركبات الارتباطية التي لا انحلال للأمر فيها . وتقدمت مناقشته في ذلك على ما تقدم في فذلكة ، وفي المسألة 28 ] 3558 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 361 ، فكشف الموت عن البطلان من أوّل العقد إنما هوعند السيد الاُستاذ لا الماتن ( قدس سرهما ) ، والإشكال مبنائي .