شرح
ضامناً للمال ، ولابدّ له من الخروج عن عهدته .
ولكن في ثبوت الشهرة هنا إشكال ( 1 ) @ .
وعلى كل حال ، لا شك في أن كلاً من الاحتمالين له قائل قلّ أو كثر ، والمهم هو الدليل .
فنقول : لو كنا نحن والروايات العامة ( 2 ) @ ولم يكن في المقام نص خاص ، لم يكن شك في أن
هامش
( 1 ) قال في الجواهر بعد أن نقل الشهرة عن المسالك ] 5 - 233 [ : بل عن المرتضى دعوى أنّه إجماعنا ومن متفرداتنا ، إلاّ أن معقده الصنّاع كالقصّار والخيّاط وما أشبههما ] الانتصار : 466 و 468 مسألة 263 [ ، إلاّ أنّه لم نجده إلاّ ليونس بن عبد الرحمن على ما حكي عنه والمفيد ، ] المقنعة : 643 [ والشيخ في موضعين من النهاية ، ] النهاية 2 : 285 [ ، مع أنّا لم نتحقّقه للأوّل منهم ، بل لعلّ ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم مع ما جنته أيديهم ، فليس حينئذ إلاّ المفيد والمرتضى » الجواهر 27 : 342 .
( 2 ) الروايات العامة هي التي منها قول رسول ( صلى الله عليه وآله ) : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » وهي عدة روايات منها صحيحة الحلبي وصحيحة بريد وصحيحة أبي بصير ، الوسائل ج 27 : 233 باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ، 2 ، 3 ، بعد مسلمية كون العامل أو الأجير أميناً ، وأن يده يد أمانة - وهذه المسلمية أيضاً تثبت بعدة روايات - تقتضي أن يكون المالك حينما لا يقبل قول العامل عندما يدعي التلف أو لا يقبله عندما يدعي كون التلف لا بتعديه أو تفريطه مدعياً والعامل أو الأجير منكراً ، والروايات التي دلت على ذلك وأنّ الأجير أمين ما لم يتعد أو يفرط ، وأنّه لا ضمان عليه إلاّ إذا فرّط أو تعدى ، وهو من القضايا التي قياساتها معها بالنسبة إلى الأمين ، كما أنه مع التعدي أو التفريط هو خائن لا أمين ولا شك في ضمان الخائن ، هي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - : ولا يغرم الرجل إذا استأجر دابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » الوسائل ج 19 : 155 باب 32 من أبواب كتاب الإجارة ح 1 .
ومنها : رواية الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ؟ ] في مجمع البحرين نفق نفوقاً أي هلكت وماتت ، مجمع البحرين مادة نفق [ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ] لأنه متعد وليس بأ مين حينئذ [ ، وإن كان دخل وادياً ولم يوثقها فهو ضامن ] أي لأنه مفرط وليس بأمين حينئذ [ ، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ] أي لأنه مفرط ومنقلبة يده من كونها يد