للمدعي عند العقلاء والعرف موردان وهما الميزان في المدعي والمنكر 335
إذا كان المدعي للإجارة المالك والمتصرف يدعي العارية 337
إذا كان المدعي للإجارة المتصرف والمالك يدعي العارية 337
إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه 341
إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة 347
إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع بلا تعد أو تفريط وأنكر المالك فمن هو المدعي لو
كنا نحن ولم يكن نص في المقام 348
ومن هو المدعي والمنكر بلحاظ النص الوارد في المقام 350
هل يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه أو لا 358
إذا تنازعا في مقدار الاُجرة 361
إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو هذا الحمار أو ذلك أو أن الاُجرة عشرة دراهم أو دينار 363
إذا اختلفا في نوع الاُجرة هل إنها نقد أو عمل 365
إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا 369
إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران 369
إذا اختلفا في الصحة والفساد فهل يقدم قول مدعي الصحة 370
إذا حمل الأجير المتاع إلى البلد فقال المستأجر استأجرتك أن تحمله إلى البلد الفلاني لا هذا البلد 372
إذا لم تثبت الدعوى وطلب صاحب المتاع الرد إلى المكان الأوّل فهل يجب الرد 377
وهل للعامل الأجير رده ولو لم يرض المالك 377
وهل يضمن العامل لو عاب المتاع 377
إذا خاط الثوب قباءً وادعى المستأجر أنه أمره بالخياطة قميصاً 378
كل من يقدم قوله في التنازع عليه اليمين للآخر 380
فهرست الموضاعات 383
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٢