تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
للمدعي عند العقلاء والعرف موردان وهما الميزان في المدعي والمنكر 335 إذا كان المدعي للإجارة المالك والمتصرف يدعي العارية 337 إذا كان المدعي للإجارة المتصرف والمالك يدعي العارية 337 إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه 341 إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة 347 إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع بلا تعد أو تفريط وأنكر المالك فمن هو المدعي لو كنا نحن ولم يكن نص في المقام 348 ومن هو المدعي والمنكر بلحاظ النص الوارد في المقام 350 هل يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه أو لا 358 إذا تنازعا في مقدار الاُجرة 361 إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو هذا الحمار أو ذلك أو أن الاُجرة عشرة دراهم أو دينار 363 إذا اختلفا في نوع الاُجرة هل إنها نقد أو عمل 365 إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا 369 إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران 369 إذا اختلفا في الصحة والفساد فهل يقدم قول مدعي الصحة 370 إذا حمل الأجير المتاع إلى البلد فقال المستأجر استأجرتك أن تحمله إلى البلد الفلاني لا هذا البلد 372 إذا لم تثبت الدعوى وطلب صاحب المتاع الرد إلى المكان الأوّل فهل يجب الرد 377 وهل للعامل الأجير رده ولو لم يرض المالك 377 وهل يضمن العامل لو عاب المتاع 377 إذا خاط الثوب قباءً وادعى المستأجر أنه أمره بالخياطة قميصاً 378 كل من يقدم قوله في التنازع عليه اليمين للآخر 380 فهرست الموضاعات 383