تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
] 3359 [ « مسألة 4 » : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قُدّم قول المالك ( 1 ) .
شرح
الإثبات ، فإن أثبتها ببينة فهو ، وإلاّ فيكون القول قول المنكر بيمينه . ( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لو وقع نزاع بين المؤجر - أي المالك - والمستأجر في ردّ العين المستأجرة بعد المدة - مثلاً - وعدمه ، فادعى المؤجر المالك أن المستأجر لم يرد الدابة المستأجرة ، وادّعى المستأجر أنه ردها على المؤجر المالك ، فأي منهما مدع وأي منهما منكر ؟ ذكر الماتن ( قدس سره ) أن المدعي هو المستأجر ، والمنكر هو المؤجر المالك ، فإن لم يثبت المستأجر الرد بمثبت كان القول قول المنكر بيمينه وهو المؤجر المالك . ولا إشكال في أن مدعي الردّ هو الذي يلزمه العقلاء بالاثبات بعد اعترافه بأن مال الغير - أي مال المالك المؤجر - كان عنده ، ويدعي المستأجر فراغ ذمّته من العين التي كان ملزماً بردها بعد الإجارة ، فإن أثبت الردّ بمثبت فهو ، وإلاّ قدّم قول المنكر للردّ ، وهو المؤجر المالك مع يمينه . وما ذكرناه لا ينافي وقوع الإجماع - فرضاً - على قبول قول الودعي في ردّ الوديعة ، فإنه في باب الوديعة إذا استودع شخص مالاً عند آخر فادعى الودعي - أي من كانت الوديعة مودعة عنده - أنه ردّ الوديعة إلى المودع ، والمودع ينكر ذلك ، فإنه ادعي الإجماع على قبول قول الودعي في الردّ ، فإنه لا يلزم من وقوع الإجماع على قبول قول الودعي في الرد قبول قول المستأجر في الرد ما لم يثبت ذلك بمثبت ، إذ لا معنى للقياس والتعدي من مورد الوديعة إلى مورد الإجارة ، فإن التعدي يحتاج إلى دليل ولا دليل . على أن المسألة في الوديعة ليست إجماعية ، بل هي مورد للخلاف كما في مسألة المقام ، ولا شك في المقام وفي الودعي أيضاً من أن يثبت الودعي الرد ، وإلاّ فالقول قول المودع بيمينه ، وأن يثبت المستأجر الردّ - وإلاّ فالقول قول المؤجر المالك بيمينه - لأنه مدعي الرد بعد الاعتراف بأن مال الغير عنده هو المورد الثاني من موارد قيام السيرة العقلائية على مطالبتهم له باتيان ما يدعيه مدعي الرد من الرد بمثبت على ما تقدم ( 1 ) @ ، فإن لم يثبت كان القول قول المالك ( 2 ) @ بيمينه ( 3 ) @ .
هامش
( 1 ) في المسألة 2 ] 3357 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 427 .
( 2 ) بلا فرق بين أن يكون مؤجراً أو مودعاً ، ولذا ذكر السيد الاُستاذ في منهاجه ج 2 : 134 ، في المسألة 619 : « إذا اختلفا ] أي المودع والودعي [ في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه » .
( 3 ) أقول : هذا كله في دعوى ردّ العين المستأجرة بعد تمامية المدة . وكذا الكلام عينه في ردّ العين التي هي