تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله » ( 1 ) @ . 2 - وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بطريق الشيخ والصدوق لا بطريق الكليني ( 2 ) @ ، لأن فيه جملة « عمن ذكره » في سلسلة السند - قال : « سألته عن قصار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ فقال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سرق متاعة كلّه فليس عليه شيء » ( 3 ) @ ، وغير ذلك عدة روايات : منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس » ( 4 ) @ . ومنها : صحيحة الحلبي الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال : كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن » ( 5 ) @ . ومنها : صحيحة الحلبي الثالثة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، « قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه سرق وكلّ قليل له أو كثير ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البينة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله : وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ؟ قال : هو مؤتمن » ( 6 ) @ ، وكذا غيرها من الروايات . ومن روايات الطائفة الثانية وهي ما دل على عدم ضمان العامل ، مطلقا ، وأن المدعي هو المالك
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 242 / 2 ، الفقيه 3 : 161 / 708 ، الوسائل ج 19 : 141 باب 29 من أبواب كتاب الإجارة ح 2 .
( 2 ) التهذيب 7 : 218 / 935 ، الفقيه 3 : 162 / 712 ، الكافي 5 : 242 / 4 .
( 3 ) الوسائل ج 19 : 142 باب 29 من أبواب كتاب الإجارة ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 19 : 142 باب 29 من أبواب الإجارة ح 6 .
( 5 ) نفس المصدر السابق ح 1 .
( 6 ) التهذيب 7 : 218 / 952 ، الوسائل ج 19 : 142 باب 29 من أبواب كتاب الإجارة ح 3 .