تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
] 3354 [ « مسألة 25 » : يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة فيرجع إلى اُجرة المثل ( 1 ) ، لكنّه مكروه .
شرح
حكم تكليفي محض ، نظير نفقة الأقارب من العمودين والأولاد ، فإن نفقتهم واجبة بأصل الشرع عند غناه وفقرهم ، وهنا الوجوب ثابت بالشرط ، فكما لو قام شخص أجنبي بالانفاق على العمودين والأولاد الذين تجب نفقتهم على قريبهم ، ليس للعمودين والأولاد مطالبة قربيهم بنفقتهم باعتبار أنهم واجبو النفقة عليه فلابدّ أن يعطيهم إياها وإن أنفق عليهم الأجنبي ، نعم هذا يتم في موارد ملك النفقة كنفقة الزوجة ، فإن الزوجة تملك على زوجها نفقتها ، فلو انفق عليها غيره لها مطالبة زوجها بنفقتها ، لأنها تملك عليه النفقة ولا مسقط لها . وعليه فليس في باب الشرط إلاّ الالزام والوجوب كاشتراط الخياطة والكتابة في عقد الإجارة أو البيع فإنها لا تقتضي إلاّ وجوب العمل على المشروط عليه ، كالانفاق على العمودين والأولاد ، لا الوضع عليه كنفقة الزوجة ، فللأجير أن يطالب بالنفقة ما دام الموضوع باقياً ، وأما لو ارتفع الموضوع بتبرع متبرع أو صرف الأجير نفسه على نفسه من ماله ليس للأجير بعد ارتفاع الموضوع مطالبة المستأجر بالنفقة ، لأنه إنما يصح له المطالبة منه فيما إذا كان يملك عليه شيئاً ، وهنا لا يملك عليه شيئاً إلاّ إلزامه بالشرط ، والمفروض ارتفاع موضوعه ، فلا شك في السقوط . ( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجوز للإنسان أن يستعمل أجيراً من دون تعيين اُجرة فيكون ضامناً لاُجرة المثل لكنه مكروه . والظاهر أنه لا خلاف بين فقهائنا بل وغيرهم في هذا الحكم ، ولابدّ أن يكون الأمر كذلك ، إذ لا موجب هنا لعدم الجواز بوجه فإن ذلك في نفسه ليس أحد المحرمات الإلهية سواء كان العمل مما له عوض أو لا ، أي حتّى لو كان مجاناً فضلاً عما لو كان له عوض ، وللشخص أن يعمل لشخص آخر أيضاً بعوض أو لا بعوض ، فلا مقتضي للحرمة . وأما ما يتوهم من دلالة معتبرة ( 1 ) @ مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) على التحريم لقوله ( عليه السلام ) فيها :
هامش
( 1 ) مسعدة بن صدقة منحصر توثيقه بروايته في تفسير القمي ، وأما روايته في كامل الزيارات فقد رجع السيد الاُستاذ عن كونها توثيقاً له ، فهو ثقة عند السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ومن وافقة على هذا المبنى فقط ، إذ لم يوثقه أحد من علماء الرجال .