شرح
لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية .
الثانية : ما رواه علي بن موسى بن طاووس - المعروف بالسيد ابن طاووس - في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى عن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : « قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 1 ) @ : أحجّ وأُصلي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدق عنه وصلّ عنه ، ولك أجر بصلتك إيّاه » ( 2 ) @ والرواية صريحة في جواز النيابة عن الإحياء على الإطلاق .
حملها ابن طاووس في الحي على ما تصح فيه النيابة ، أي على الموارد التي تثبت فيها جواز النيابة عن الإحياء بدليل ( 3 ) @ لا على الإطلاق .
وهذا الحمل لا وجه له ، إذ لا مقيد لاطلاق الرواية ، فالتقييد بذلك تقييد تبرعي .
هامش
محمّد بن مروان الذهلي ، ووثاقته أيضاً منحصرة بروايته في كامل الزيارات وقد رجع السيد الاُستاذ عنه ، ومن الموارد التي لم تصحح بعد رجوع السيد الاُستاذ عن مبنى كامل الزيارات في معجم رجال الحديث هو محمّد بن مروان الذهلي ، فإن السيد الاُستاذ حتّى في طبعة طهران المصححة بعد رجوعه عن مبنى كامل الزيارات ذكر في ترجمة محمّد بن مروان الذهلي صاحب رقم 11754 ج 17 طبعة النجف ، 11750 ج 17 طبعة بيروت ، 11777 ج 18 طبعة طهران ، قوله « وكيف كان هو ثقة كما تقدم في محمّد بن مروان » صاحب رقم 11744 ج 17 طبعة النجف ، و 11740 ج 17 طبعة بيروت ، و 11767 ج 18 طبعة طهران ، والحال إن الذي تقدم في محمّد بن مروان ليس إلاّ روايته في كامل الزيارات وقال السيد الاُستاذ فيه أنه هو محمّد بن مروان الذهلي الآتي . فالمفروض على المصححين للمعجم بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات أن يحذفوا جملة « وكيف كان هو ثقة إلخ » وقد ذكرنا في مقدمة كتابنا المفيد قائمة عثرنا عليها لم تصحح - ولم نكن في صدد الاستقصاء لما لم يصحح - ومنها المورد المذكور .
( 1 ) أبو إبراهيم ( عليه السلام ) كنية للإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) .
( 2 ) غياث سلطان الورى : مخطوط ، روى عنه في البحار 88 : 310 ، والذكرى : 74 ، الوسائل ج 8 : 278 باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 9 .
( 3 ) كالنيابة عنه في الحج الواجب لو كان المنوب عنه مستطيعاً وغير متمكن من مباشرة الحج ، وكالنيابة عن الحي في الحج المستحب والزيارة المستحبة ونحوهما .