تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل يقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد ( 1 ) .
شرح
قال : « قلت له - يعني أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) - : بإنّي زرت أباك وجعلت ذلك لكم ، فقال : لك من الله أجر وثواب عظيم ، ومنا المحمدة » ( 1 ) @ . وهي صريحة الدلالة على جواز التبرع عن الحي وعن الميت بالأولوية ، ومع صحة التبرع بالزيارة تصح الإجارة عليها أيضاً . هذا كله في النيابة عن شخص في الحج المستحب أو الزيادة . وأما إتيان الحج المستحب أو الزيارة وإهداء ثوابها إليه فهو الآتي في التعليقة الآتية . ( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) جواز الإتيان بالحجّ المستحب أو الزيارة لا بعنوان النيابة ، بل بقصد إهداء الثواب إلى واحد أو أكثر . وهذا أيضاً لا مانع منه ، وقد دلت عليه معتبرة الحارث بن المغيرة ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكّة : إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي ، قال : فاجعل ذلك لها الآن » ( 2 ) @ والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف كما عن بعض ( 3 ) @ لا وجه له ، لعدم وجود شخص في سندها غير معتبر . وهي واضحة الدلالة على أنّ الإنسان بعدما حج ولم يقصد كون حجه لأحد غيره يجوز أن يجعل ثواب ذلك لغيره بعد العمل أيضاً ، وطبعاً العمل لا ينقلب عما وقع عليه ، ولو كان المراد النيابة لكان اللازم فيها نية النيابة قبل العمل ( 4 ) @ فيعلم منه ومن الانسباق والتبادر إلى الذهن كون المراد أن يكون الثواب لغيره ، لا أن ذلك يصح نيابة ولو بعد العمل .
هامش
منها : صحيحة موسى بن القاسم البجلي ، نفس المصدر ح 1 . ومنها : صححية موسى بن القاسم ، نفس الجزء 11 : 200 من الوسائل باب 26 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ، وغيرها كثير .
( 1 ) التهذيب 6 : 110 / 199 ، الوسائل ج 14 : 593 باب 103 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 ، وفي الوسائل ( أباءك ) بدل ( أباك ) التي في التهذيب وفي الوسائل أيضاً ( جعلت ذلك لك ) بدل ( وجعلت ذلك لكم ) التي في التهذيب وفي نسخة ( لهم ) هامش المخطوط .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 204 باب 29 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 3 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 12 : 84 طبعة بيروت قال : « ونحوه خبر الحارث بن المغيرة » .
( 4 ) أو دلالة دليل على صحة العدول بها ولو بعد العمل ، ولا دليل في المقام ، لانسباق كون المراد من المعتبرة أن يكون الثواب لغيره .