تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
] 3346 [ « مسألة 17 » : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ ( 1 ) في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة .
شرح
ويؤيد هذا وأصل ما دل على صحة إهداء الثواب - وهي معتبرة الحارث - مرسلة الصدوق ، قال « قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي كنت نويت أن اُدخل ( أشرك ) في حجّتي العام أبي ( اُمي ) أو بعض أهلي فنسيت ، فقال ( عليه السلام ) : الآن فاشركها » ( 1 ) @ فإن قوله ( عليه السلام ) ( الآن فأشركها ) دال على الاشتراك في الثواب ، ولذا فهم منها صاحب الوسائل ذلك ( 2 ) @ . ( 1 ) تعرض الماتن ( قدس سره ) لحال النيابة في الصلاة والصوم . أما صحة النيابة في الصلاة والصوم عن الأموات فقد تقدم الكلام عليه في كتاب الصلاة ( 3 ) @ وقلنا إن عدة من الروايات دلت على جواز ذلك وصحته ولو في الصلاة والصوم المستحبين ، فإن ذلك موجب لوصول الثواب إليه . وأما النيبابة عن الاحياء في الصلاة ولو الصلاة المستحبة - بل مطلق العبادات إلاّ ما ثبت صحة النيابة فيه بدليل - فالمعروف والمشهور عدم الجواز ، لأن المعتبر في مشروعية العبادة عن الغير دلالة دليل عليها وحيث لا دليل على جواز ذلك فمقتضى الاطلاقات في الواجبات والمستحبات وتوجيه الخطاب إلى شخص أن يكون هو المباشر للعمل ، فالاطلاق يقتضي المباشرة ، ومشروعية إتيان غيره بهذه العمل نيابة عنه ومسقطيته لما في ذمة المنوب عنه المخاطب بالعبادة محتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه . نعم ، قد يستدل عليه بروايتين بدعوى أنهما دالتان على الجواز حتّى بالنسبة للإحياء . الاُولى : ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني ( قدس سره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبّر والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيد الله عزّوجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً » ( 4 ) @ ، فإنه استدل بها على
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 : 204 باب 29 من أبواب النيابة في الحج ح 2 .
( 2 ) حيث أخذ في عنوان بابه « باب جواز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ » الوسائل ج 11 : 204 باب 29 من أبواب النيابة في الحج .
( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 16 : 198 .
( 4 ) الكافي 2 : 127 / 7 ، الوسائل ج 8 : 276 باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 293 | الشيخ محمد الجواهري