شرح
التفصيل ( 1 ) @ بين الواجب الكفائي والعيني ( 2 ) @ بأن هذا التفصيل مخالف لنص الأصحاب .
وذكر الشيخ الأنصاري كلامهما معاً في بحث أخذ الاُجرة على الواجبات من المكاسب ( 3 ) @ ، ولم يرتض
هامش
( 1 ) لا يخفى ما في المستند من المسامحة ، وسنذكرها بعد كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) الذي نذكره في الهامش .
( 2 ) قال فخر المحققين في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما نصه : ( والحق عندي ) أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف به أخذ الاُجرة عليه ، والذي على الكفاية ، فإن كان لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يترك الوجوب به لا يجوز أخذ الاُجرة عليه ، لأنه عبادة محضة وقد قال تعالى : ( وَمَآ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ) ] البينة 98 : 5 [ حَصَرَ غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك ، وغير ذلك يجوز أخذ الاُجرة عليه إلاّ مع نص الشارع على تحريمه كالدفن » إيضاح الفوائد 2 : 264 .
( 3 ) قال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : بعد أن ذكر كلام فخر المحققين في شرح عبارة والده في القواعد : « نعم ، ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل لنصّ الأصحاب » ثمّ قال الشيخ الأنصاري : « أقول : لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني ، فهذا والده قد صرّح في المختلف ] 5 : 18 [ بجواز أخذ الاُجرة على القضاء إذا لم يتعين ، وقبله المحقق في الشرائع ] 4 : 69 [ غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة ، ولأجل ذلك اختار العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ] المصابيح ( مخطوط ) 59 - 60 [ ما اختاره فخر الدين من التفصيل ، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني ، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة ] المطبوعة ضمن رسائل الشهيد : 92 [ » . المكاسب 2 : 133 - 134 طبع المؤتمر العالمي .
ثمّ لا يخفى ما في المستند مما قاله السيد الاُستاذ في الدرس ودونّاه نحن أيضاً من المسامحة ، حيث إنّ فيه : « وقد نُسب إلى المحقق الثاني دعوى الإجماع على الجواز مستشكلاً على فخر المحققين حيث إنّه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العيني والكفائي ، حسبما نقل شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) عبارته في