تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
الزيارات ( 1 ) @ . وواضحة دلالة على ضمان المتطبب والمتبيطر إذا لم يتبرأ من الضمان ( 2 ) @ .
هامش
( 1 ) رجوع السيد الاُستاذ ( قدس سره ) عن كامل الزيارات لا يضر بوثاقة النوفلي عنده ، لأن النوفلي ثقة عنده لروايته في تفسير القمي بعنوان الحسين بن يزيد ، وبعنوان النوفلي أيضاً ، ولعل مقرر المستند لم يذكر روايته في تفسير القمي في موسوعة الإمام الخوئي 30 : 345 من جهة اعتماده على أحد وجهي التوثيق ، ولم يذكر الثاني لكفاية الأوّل في وقته . وعلى كل حال ، بعد رجوع السيد الاُستاذ عن مبنى كامل الزيارات النوفلي ثقة عنده لروايته تفسير القمي .
( 2 ) أقول : ذكر بعضهم كلاماً هو : « وقد يعمم الحكم المذكور ] أي ضمان الطبيب المعالج [ كما عن بعض الأعلام ] ومراده من بعض الأعلام السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) وأشار في الهامش إلى المستند أيضاً [ فيحكم في باب الدية بضمان الطبيب المعالج مطلقاً ما لم يأخذ البراءة من المريض ، سواء أكان التلف بتجاوزه وإفساده أم لا ، كما إذا كان من جهة ضعف المريض وعدم قابليته ، خلافاً للقاعدة ، وذلك تمسكاً باطلاق رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ] المشار إليها في المتن [ » - ثم أشكل عليه بأن : « الرواية لا تختص بباب ضمان الدية ، بل هي عامة تشمل ضمان الأموال أيضاً ، لأنها وردت في التطبب والبيطرة التي تكون في الحيوانات ويكون الضمان فيها ضماناً لقيمتها ، ولازمه الحكم بالضمان مطلقاً حتّى في باب الأموال كلما حصل التلف بعمل العامل الأجير ما لم يتبرأ من أوّل الأمر ، فلا وجه للتفصيل بين ضمان الأموال وضمان الدية » ] بحوث في الفقه [ كتاب الإجارة 2 : 59 - 60 . وفيه : أولاً : ليس في كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) قوله « خلافاً للقاعدة » فإن معناه أن الحكم بالضمان على خلاف القاعدة للنص ، والحال إن السيد الاُستاذ أولاً يستدل بمقتضى القاعدة وهو أن الاتلاف - بقتل الإنسان أو قطع عضوه أو نحو ذلك مما يوجب الدية لا شك يكون موجباً للدية ، سواء أكان بتجاوز الطبيب أم لم يكن بتجاوزه ، وثانياً : بمعتبرة السكوني المعتبرة عنده من جهة قوله ( عليه السلام ) تطبب ، والإشكال عليه بعدم الوجه للتفصيل بين ضمان الأموال وضمان الدية ، حيث إن المعتبرة مطلقة شاملة للتبيطر الذي يكون بالنسبة إلى الحيوان ( الأموال ) وللتطبب الذي يكون بالنسبة إلى الإنسان وديته ، إنما يكون صحيحاً - هذا الإشكال - فيما إذا كان قد قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بضمان الدية ولم يقل بضمان الأموال - فيما إذا لم يكن السبب في إتلافها المالك نفسه بحيث يستند التلف إليه - وقد عرفت أن غير هذه الصورة أي غير صورة كون التلف