شرح
النقصان أو رفعه أو تداركه ، فهو شرط فعل لا شرط نتيجة ( 1 ) @ ، وقد عرفت في المسألة المتقدمة أن محل
هامش
النقصان » كون درك النقصان عليه ، لا أن نفس النقصان في ذمّته ، وذلك بدلالة الاقتضاء ، فالمعتبرة ظاهرة في شرط الفعل ليس إلاّ .
وعلى تقدير التنزل فلا يكون قوله « عليه النقصان » ظاهراً في شرط الفعل ، ولا ظاهراً في شرط النتيجة ، فتكون المعتبرة مجملة ، فلا ظهور لها في كونه شرط نتيجة .
وهذا غير ما إذا كان الدليل قد جعل ما للشارع للمكلف ، كما ثبت ذلك في اشتراط الإرث في الزواج المنقطع ، أو كما ورد في شرط النتيجة في العارية ، حيث إنه دل الدليل على أن الشارع جعل حق جعل الحكم إلى نفس المكلف في هذين الموردين ، وأما في المقام فلم يدل أي دليل على أن الشارع جعل حق جعل الحكم إلى نفس المكلف حتّى يجوز ويمكن للمكلف جعل الحكم على نفسه في المقام .
ودعوى أن الدليل جعل هذا الحق إلى نفس المكلف وهو نفس هذه المعتبرة ، وبمقتضى عدم الفرق بين محل العمل الذي هو الثوب ومحل المنفعة التي هي الدار أو السيارة فيثبت حق جعل الحكم إلى نفس المكلف في الاثنين معاً ، فيصح شرط النتيجة فيهما معاً .
فهو متوقف على ظهور هذه المعتبرة فيه ، وظهورها في عدم الخصوصية لمحل العمل لو كانت ظاهرة في تفويض جعل الحكم إلى نفس المكلف فيه ، والأوّل مقطوع العدم ، بل لا إشعار في ذلك ، بل هي ظاهرة في شرط الفعل ، ولا أقل من عدم ظهورها في شرط النتيجة ، وتفويض جواز جعله على ذمّة المكلف . والثاني متوقف على عدم فهم الخصوصية في الأحكام التعبدية وهو غير ممكن إن كانت ظاهرة في تفويض جعل الحكم في الإجارة على محل العمل ، وقد عرفت أنها لا اشعار لها بذلك . ولذا ذهب المشهور إلى عدم صحة شرط النتيجة في الإجارة على منافع الأعيان ، بل لم يعلم ذهاب المشهور إلى صحته في الإجارة على محل العمل ، ولذا قال السيد الحكيم في عبارته المتقدمة « كما هو المشهور كما قيل » .
( 1 ) وعلى تقدير عدم ظهور هذه المعتبرة في شرط الفعل ، فلا أقل من عدم ظهورها في شرط النتيجة أيضاً كما تقدم منا في الهامش السابق ، فتكون مجملة ، فلا دلالة لها على صحة شرط النتيجة على كل تقدير ، وهو المراد اثباته .
ودعوى ظهور قوله ( عليه السلام ) : « عليه النقصان » في الضمان الاصطلاحي عرفاً الذي هو كون الضمان بمعنى