] 2844 [ « مسألة 9 » : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ( 1 ) ، إلاّ إذا وكلّهم أن يخرجوا من ماله ( 2 ) الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه ( 3 ) .
] 2845 [ « مسألة 10 » : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ( 4 ) ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع اعسارهما تسقط عنهما . وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع اعساره وإن الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته . وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً .
شرح
( 1 ) وهو واضح لملاك العيلولة ولصحيحة جميل كما تقدم .
( 2 ) لأن فعل الوكيل فعل الموكل ، ولصحيحة جميل كما تقدم .
( 3 ) لما تقدم من أن التبرع مع إذن من تجب عليه لا مانع منه ، وإنما يشكل بل يمنع في التبرع من دون إذن من تجب عليه الزكاة ( 1 ) @ .
( 4 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) حكم العبد المشترك أو العبيد المشتركة بين مالكين أو أكثر ( 2 ) @ ، فتارة لا يكون العبد عيالاً على أي منهما - أو منهم - بل هو يعيل نفسه ، واُخرى عيالاً لأحدهما ، وثالثة يكون العبد عيالاً لهما - أو لهم - .
1 - فإن لم يكن عيالاً لا على المالك الأوّل ولا على المالك الثاني - ولا غيرهما من الملاك إذا كانوا أكثر من اثنين - فلا تجب زكاته فطرته على كل من الملاّك لما عرفت ( 3 ) @ من أن الملاك في الزكاة هي العيلولة لا الملكية ، وهي منتفية حسب الفرض ، والعبد لا تجب عليه الزكاة كالصغير والمجنون . نعم الأحوط استحباباً إخراج فطرته على من ملكه للخروج عن خلاف مَن عرفت ( 4 ) @ ممن قال بالوجوب لمجرد عنوان
الملكية . ولو كان العبد عيالا على غير الملاك وجبت فطرته على من يعيله وإن لم يكن مالكا له ، لوجود
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في المسألة 6 ] 2841 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 406 .
( 2 ) أقول : الحكم لا يختص بالعبد المشترك ، بل هو عام وشامل لكل عيال بين اثنين أو أكثر ، كالولد إذا كانت عيلولته بين أبيه وجده ، أو الزوجة إذا كانت عيلولتها بين زوجها وأبيها ، أو بعض الخدم إذا كانت عيلولته بين من يخدموهم سواء كانوا اثنين أو أكثر وهكذا ، فإنه يأتي فيهم الفرض الثالث الآتي وهو أنه قد يكون المعيلان موسرين أو معسرين أو أحدهما موسراً والآخر معسراً ، وسيفرد الماتن لذلك مسألة خاصة وهي المسألة 11 الآتية الرقم العام ] 2846 [ .
( 3 ) في المسألة 3 ] 2838 [ .
( 4 ) في المسألة 3 ] 2838 [ . وهم المشهور على نسبه ما إليهم في المدارك .