] 2836 [ « مسألة 1 » : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب ( 1 ) .
شرح
فطرته على المضيّف ، بخلاف ما إذا كان الملاك عنوان العيلولة حيث تكون الصحيحة ظاهرة في العيلولة يوم الفطرة ، سواء نزل عنده في جزء من الشهر إلى أن يحضر يوم الفطرة ، أم كان قد نزل عنده بعد بزوغ هلال شوال وكان عنده في يوم الفطرة فقط ، وعليه بناءً على كون الملاك هو عنوان الضيف فلا تجب فطرته حينئذ في المقام على المضيّف ، لأنّه لم يكن عنده في جزء من الشهر إلى أن يحضر ( يوم الفطرة ) فهو ممن كان حضوره بعده أي بعد الشهر ، سواء أكان قد حضر في تمام شهر رمضان وخرج قبل ذلك ، أم لم يحضره إلاّ يوماً واحداً وخرج قبل ذلك .
ولا ينافي ذلك مرسلة الشيخ في الخلاف ، قال : روى أصحابنا « أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته » ( 1 ) @ إذ إنها مرسلة ولم نجدها في شيء من كتب الشيخ لا الحديثية ولا الاستدلالية ولو كان لها أصل لنقلها هو ( قدس سره ) ولو في واحد من كتبه .
( 1 ) إذا تزوج ليلة العيد أو ملك مملوكاً كذلك أو ولد له ولد كذلك ، فتارة يكون زواجه أو ولادة الولد له أو ملكيته للملوك قبل الغروب أو مقارناً له ، واُخرى يكون ذلك كله بعد الغروب وبعد بزوغ هلال العيد .
فإن كان ذلك قبل بزوغ هلال شوال ، فلا شك في لزوم فطرتهم على المعيل .
وإن كان ذلك بعد الغروب وبزوع الهلال ، ابتنى وجوب فطرتهم على المعيل في غير الحياة والإسلام على مسألة اعتبار استجماع الشرائط قبل أو حين بزوغ هلال العيد وعدمه ، فإن قلنا كما يقوله الماتن والمشهور باعتبار استجماع الشرائط قبل الغروب أو حينه ، فضلاً عن اعتبار استجماعها قبل الغروب مستمراً إلى بزوغ الهلال كما عليه المحقق ( 2 ) @ وصاحب الجواهر ( 3 ) @ لم تجب فطرتهم على المعيل . وإن لم نقل بمقالة المشهور - كما لم نقل بها وهو الصحيح - وجبت فطرتهم - أي العبد والزوجة - على معيلهم ، لأن الملاك هو العيلولة يوم الفطرة ، ولا دليل على استجماع الشرائط قبل الغروب ، فهم عيال له يوم الفطرة ، لأن المفروض أن الزواج والملكية كان بعد الغروب وقبل زوال الشمس من يوم العيد ، فهما عيال له يوم الفطرة فتجب عليه فطرتهما بمقتضى الإطلاقات . وأما تولد الولد فإن كان قبل غروب الشمس من آخر رمضان
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 133 ، الوسائل ج 9 : 332 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 17 .
( 2 ) المعتبر 2 : 604 .
( 3 ) الجواهر 15 : 499 - 501 .