تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاّها فيقدّمها عليها ، وإن صلّى في أوّل وقتها ( 1 ) .
شرح
التعليقة الآتية . ( 1 ) الأقوال في منتهى وقت وجوب زكاة الفطرة كما ذكرها في الجواهر ( 1 ) @ ثلاثة : القول الأوّل : وهو المعروف والمشهور ( 2 ) @ أن آخر وقت الوجوب هو صلاة العيد لمن يصلي العيد ، فلابدّ له من أن يؤديها أو يعزلها قبل صلاة العيد ، ولمن لم يصلِ العيد فآخر وقت أدائها أو عزلها هو الزوال من يوم العيد . القول الثاني : أن آخر وقت أدائها أو عزلها هو الزوال من يوم العيد مطلقاً ، سواء صلى العيد أو لم يصلِ ، واختار هذا القول الشهيد في الدروس ( 3 ) @ والبيان ( 4 ) @ واستقربه العلاّمة في المختلف ( 5 ) @ ونقل عن ابن الجنيد ( 6 ) @ . القول الثالث : أن آخر وقت وجوب زكاة الفطرة هو غروب الشمس من يوم العيد ، وإليه ذهب العلامة
هامش
( 1 ) الجواهر 15 : 531 - 534 .
( 2 ) حكى ذلك في الجواهر 15 : 532 عن السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ج 3 ص 80 ، وعن الشيخ في النهاية 1 : 442 ، والخلاف 2 : 155 مسألة 198 ، والمبسوط : 333 ، والاقتصاد : 284 ، وعن ابني بابويه ، نقله عن الأب الابنُ في من لا يحضره الفقيه 2 : 182 / ذيل ح 2081 ، وقاله الابن في المقنع : 212 ، وعن ابن البراج في المهذّب 1 : 176 ، وعن المفيد في المقنعة : 249 ، وعن سلاّر في المراسم : 134 - 135 ، قال وقال سلاّر ( إلى صلاة العيد فإن أخّرها كان قاضياً ) وقيل : إن العبارة ( كان كافياً ) لا كان قاضياً ، وكذا نقله عن أبي الصلاح الحلبي في الكافي الفقه : 169 . وقال في المدارك 5 : 347 « ذهب إليه الأكثر حتّى قال في المنتهى ] 8 : 485 - 486 [ : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراً ، فإن أخّرها أثم ، وبه قال علماؤنا أجمع » ، ولكن قال العلاّمة بعد ذلك : « والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد » ، والمقصود من نقل عبارة العلاّمة قوله : « وبه قال علماؤنا أجمع » وإن استقرب العلاّمة في المنتهى القول الثاني الآتي ، وظاهره في المنتهى اختيار القول الثالث الآتي .
( 3 ) الدروس 1 : 250 درس 68 .
( 4 ) البيان : 333 - 334 .
( 5 ) حسبما عرفت من عبارته المتقدمة في هامش القول الأوّل .
( 6 ) على ما نقله عنه العلاّمة في المختلف 3 : 298 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 134 | الشيخ محمد الجواهري