شرح
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً » ( 1 ) @ .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يعطي أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً » ( 2 ) @ ونحوها غيرها ( 3 ) @ .
ولكن في قبال هذه الصحاح عدة صحاح اُخرى دلت على خلاف ذلك ، وهذه الصحاح على طائفتين :
الطائفة الاُولى : دلت على جواز إعطاء نصف صاع في خصوص الحنطة .
الطائفة الثانية : دلت على جواز اعطاء نصف صاع في الحنطة والشعير ، وفي بعضها حتّى غيرهما أيضاً عدا التمر والزبيب .
أما روايات الطائفة الاُولى :
فنها : صححية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل - على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير - صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد » ( 4 ) @ .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وهي كصحيحة الحلبي إلاّ أنّه زاد : « أو صاع من شعير » ( 5 ) @ .
ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر ، أو نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ » ( 6 ) @ وهي وسابقتاها دالة على كفاية
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 334 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 333 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 .
( 3 ) كرواية ياسر القمي المعتبرة عند السيد الاُستاذ عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية » ، الوسائل ج 9 : 334 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 336 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 12 .
( 5 ) الوسائل ج 9 : 336 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة محلق ح 6 .
( 6 ) الوسائل ج 9 : 337 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 15 .